السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

584

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

للمنفعة في مدة تلك الإجارة لو فسخ البيع بأحد أسبابه بخلاف ما لو قيل بانفساخ الإجارة ومنها إرث الزوجة من المنفعة في تلك المدة لو مات الزوج المستأجر بعد شرائه لتلك العين وإن كانت مما لا ترث الزوجة منه بخلاف ما لو قيل بالانفساخ بمجرد البيع ومنها رجوع المشتري « 1 » بالأجرة « 2 » لو تلف العين بعد قبضها وقبل انقضاء مدة الإجارة فإن تعذر استيفاء المنفعة يكشف عن بطلان الإجارة ويوجب الرجوع بالعوض وإن كان تلف العين عليه 2 - مسألة لو وقع البيع والإجارة في زمان واحد كما لو باع العين مالكها على شخص وآجرها وكيله على شخص آخر واتفق وقوعهما في زمان واحد فهل يصحان معا ويملكها المشتري مسلوبة المنفعة كما لو سبقت الإجارة أو يبطلان معا للتزاحم في ملكية المنفعة أو يبطلان معا بالنسبة إلى تمليك المنفعة فيصح البيع على أنها مسلوبة المنفعة تلك المدة فتبقى المنفعة على ملك البائع وجوه أقواها الأول « 3 » لعدم التزاحم فإن البائع لا يملك المنفعة وإنما يملك العين وملكية العين توجب ملكية المنفعة للتبعية وهي متأخرة « 4 » عن الإجارة 3 - مسألة لا تبطل الإجارة بموت الموجر ولا بموت المستأجر على الأقوى نعم في إجارة العين الموقوفة إذا آجر البطن السابق تبطل بموته بعد الانتقال إلى البطن اللاحق لأن الملكية محدودة ومثله ما لو كان المنفعة موصى بها للمؤجر ما دام حيا بخلاف ما إذا كان الموجر هو المتولي للوقف وآجر لمصلحة البطون إلى مدة فإنها لا تبطل بموته « 5 » ولا بموت البطن الموجود حال الإجارة وكذا تبطل إذا آجر نفسه « 6 »

--> ( 1 ) من حين تلف العين فإنه بهذا القيد من متفرعات عدم الانفساخ ( خ ) . ( 2 ) المشترى يرجع على البائع على التقديرين لكنه من حين البيع على الانفساخ ومن حين التلف على عدمه ( گلپايگاني ) . ( 3 ) بل أقواها الأخير لتزاحم العقدين في التأثير زمانا ولا اثر للتقدم والتأخر في الرتبة في المقام ونحوه كما حقق في محله ( خوئي ) لا يخلو عن تأمل ( خونساري ) . ( 4 ) بل لان الملكية التبعية بما انه امر طبعى أولى يشترط فيها عدم وجود مانع عنها وعدم مقتض لملكية أخرى وتمليك المنفعة بالإجارة مانع ( قمّيّ ) . ( 5 ) فيه تأمل وكذا في موت البطن الموجود ( گلپايگاني ) . ( 6 ) البطلان في هذه الصورة وفي الصورة الثانية انما هو فيما إذا كان متعلق الإجارة مقيدا بزمان قد تحقّق الموت قبله أو في أثنائه أو كان الموت واقعا قبل مضى زمان يسع متعلق الإجارة ( خوئي ) .